السيد حسن الطباطبائي

229

كتاب الحج

والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة ( 1 ) . ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به ( 2 ) واعمال أحد هذه الأمور وإن كان الأقوى الاكتفاء ( 3 ) ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة ( 4 ) مع امكان الذهاب إلى الميقات ،